101 ـ ( باب أنه يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية وينظر إليها مع الضرورة خاصة ، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز )
[ 16744 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المرأة تصيبها العلة في جسدها ، أيصلح أن يعالجها الرجل ؟ قال : « إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس » .