مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 290 / 506
22px
عدد الكلمات: 144 · ~1 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص290

86 ـ ( باب حكم القواعد من النساء )

[ 16704 ] 1 ـ أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف : عن محمد بن خالد ، عن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ليس عليهن أن يضعن ثيابهن : الجلباب ، والقناع » .

وحدّثني محمد بن جمهور ، يرفعه نحوه : « إذا صارت مسنة » الا أنه زاد الإِزار فلا .

[ 16705 ] 2 ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ) (1) قال : نزلت في العجائز اللآتي يئسن من المحيض والتزويج ، أن يضعن النقاب (2) ، ثم قال : ( وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ) (3) أي : لا يظهرن للرجال .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.