مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 240 / 506
22px
عدد الكلمات: 168 · ~1 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص240

49 ـ ( باب كراهة الجماع في أول الشهر ، إلا شهر رمضان فيستحب ، ويكره في نصف الشهر وآخره )

[ 16562 ] 1 ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا علي ، لا تجامع امرأتك في أول الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فان الجنون والجذام (1) يسرع اليها والى ولدها » .

[ 16563 ] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اتق الجماع أول ليلة من الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فانه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط ، وان تم يوشك أن يكون مجنوناً » .

[ 16564 ] 3 ـ الصدوق في المقنع : ولا تجامع في أول الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فانه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ، وإن تم أوشك أن يكون مجنوناً ، أما ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره ! ؟ .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.