44 ـ ( باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع ، على كراهية )
[ 16551 ] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « النظر إلى المجامعة يورث العمى » .
[ 16552 ] 2 ـ الشيخ المفيد في الإِختصاص : عن أحمد ، عن عمرو بن حفص وأبي بصير ، عن محمد بن الهيثم ، عن اسحاق بن نجيح ، عن حصيف (1) ، عن مجاهد ، عن أبي سعيد الخدري قال : أوصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : « يا علي ـ إلى أن قال ـ ولا تنظر إلى فرج امرأتك ( عند الجماع ) (2) ، وغضّ بصرك عند الجماع ، فإنّه يورث العمى » يعني في الولد .