مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 227 / 506
22px
عدد الكلمات: 187 · ~1 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص227

36 ـ ( باب أنه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين ، فإن فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن ، وحكم الدخول بالأمة قبل ذلك )

( عليه السلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين » .

[ 16527 ] 3 ـ وعن النصر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا يدخل بالجارية ، حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر » .

[ 16528 ] 4 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تزوج جارية صغيرة ، فلا يطأها حتى تبلغ تسع سنين » .

[ 16529 ] 5 ـ أبو علي في أماليه : عن أبيه الشيخ الطوسي ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع سنين أو عشر سنين » وقال سمعته يقول : « تسع أو عشر » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.