36 ـ ( باب أنه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين ، فإن فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن ، وحكم الدخول بالأمة قبل ذلك )
( عليه السلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين » .
[ 16527 ] 3 ـ وعن النصر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا يدخل بالجارية ، حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر » .
[ 16528 ] 4 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تزوج جارية صغيرة ، فلا يطأها حتى تبلغ تسع سنين » .
[ 16529 ] 5 ـ أبو علي في أماليه : عن أبيه الشيخ الطوسي ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع سنين أو عشر سنين » وقال سمعته يقول : « تسع أو عشر » .