24 ـ ( باب أنه يستحب للمرأة وأهلها اختيار الزوج الذي يرضى خلقه ودينه وأمانته ، ويكون عفيفاً ذا يسار ، وعدم جواز رده إذا خطب )
فَضْلِهِ ) (2) وقال : أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذا خطب اليكم رجل فرضيتم (3) دينه وأمانته فزوجوه و ( إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ) (4) » .
[ 16471 ] 6 ـ الحسين بن سعيد في كتاب المؤمن : عن إبراهيم التيمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث : أنه قال « يا إبراهيم ، ما أفاد مؤمن من فائدة أضر عليه من مال يفيده ، المال أضر عليه من ذئبين ضاريين في غنم قد هلك رعاتها ، واحدة (1) في أولها وواحدة (2) في آخرها ، ثم قال : فما ظنك بهما ؟ » قلت : يفسدان ، أصلحك الله ، قال : « صدقت ، ان أيسر ما يدخل عليه أن يأتيه أخوه المسلم فيقول : زوجني ، فيقول : ليس لك مال » .
[ 16472 ] 7 ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من جاءكم خاطبا ترضون دينه وأمانته فزوجوه ( إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ) (1) » .
[ 16473 ] 8 ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أنس بن مالك ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) جالساً يوماً ، فدخل أعرابي وسلم وقال : يا رسول الله ، أيمنع سوادي ودمامة وجهي من دخول الجنة ؟ قال ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا ، ما كنت خائفاً من الله ومؤمنا برسوله » __________________________
(2) النور 24 : 32 .
(3) في الطبعة الحجرية : « فرضيت » وما أثبتناه من المصدر .
(4) الأنفال 8 : 73 .
6 ـ كتاب المؤمن ص 55 .
(1) في المصدر : واحد .
(2) في المصدر : وآخر .
7 ـ الاستغاثة ص 53 .
(1) الأنفال 8 : 73 .
8 ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 369 .