66 ـ ( باب أنّ من أذن لوصيه بالمضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان ، جاز له ذلك ولم يضمن )
[ 16317 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أذن الموصي للوصي أن يتجر بمال ولده الأطفال ، فله ذلك ولا ضمان عليه (1) ، وان شرط له ربحاً فيه ، فهو على ما شرطه » .