مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 150 / 506
22px
عدد الكلمات: 71 · ~1 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص150

66 ـ ( باب أنّ من أذن لوصيه بالمضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان ، جاز له ذلك ولم يضمن )

[ 16317 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أذن الموصي للوصي أن يتجر بمال ولده الأطفال ، فله ذلك ولا ضمان عليه (1) ، وان شرط له ربحاً فيه ، فهو على ما شرطه » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.