مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 146 / 506
22px
عدد الكلمات: 173 · ~1 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص146

57 ـ ( باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه ، أو حصة منه )

[ 16302 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت ، قال : « يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة » .

[ 16303 ] 2 ـ الصدوق في المقنع : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن امرأة اعتقت ثلث جاريتها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا ؟ قال : « لا ، ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله ، [ فيها ] (1) ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها » .

[ 16304 ] 3 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها ، فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث : « انها تقوم وتستسعي هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من رق أو عتق جرى على ولدها » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.