57 ـ ( باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه ، أو حصة منه )
[ 16302 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت ، قال : « يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة » .
[ 16303 ] 2 ـ الصدوق في المقنع : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن امرأة اعتقت ثلث جاريتها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا ؟ قال : « لا ، ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله ، [ فيها ] (1) ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها » .
[ 16304 ] 3 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها ، فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث : « انها تقوم وتستسعي هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من رق أو عتق جرى على ولدها » .