55 ـ ( باب أن الوصية إذا تعددت ، وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث ، وبطل الزائد مع عدم اجازة الوارث )
[ 16300 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (1) ، أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت ، وليس له مال غيرهم ، ولم يعلم من أعتق أولاً منهم إذا لم يسمه ، قال ( عليه السلام ) : « يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول حتى يبلغوا (2) الثلث » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فان سماهم فقال : اعتقوا فلاناً وفلاناً وفلاناً ، نظر في ثلثه وفي أثمانهم ، ثم بدىء بعتق من سماه أولاً فأولاً ، فان خرج الثلث على الرؤوس عتقوا ـ إلى أن قال ـ وكان الباقي ميراثاً » .