مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 140 / 506
22px
عدد الكلمات: 151 · ~1 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص140

46 ـ ( باب حكم من أوصى بجزء من ماله )

وقال : إنما ذكرت شيئاً ولم تسمه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لم يدر ابن أبي ليلى وجه الصواب ، الجزء واحد من عشر » يعني ( صلوات الله عليه ) : أنّ الأجزاء كلّها إنّما تتجزّأ من عشرة فما دونها ، يقال : نصف وثلث [ و ] (2) ربع كذلك إلى العشرة ، وليس كذلك فوقها .

[ 16285 ] 6 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة ، لقول الله : ( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (1) وكانت الجبال عشرة ، وروي جزء من سبعة ، لقول الله عز وجل : ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (2) » .

[ 16286 ] 7 ـ الصدوق في المقنع : وان أوصى بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.