مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 138 / 506
22px
عدد الكلمات: 261 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص138

45 ـ ( باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية ، وحكم الوصية الى شارب الخمر )

غيره ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس ، عن داود بن زربي ، عن أبي أيوب النحوي ، أنه قال : بعث اليّ أبو جعفر المنصور في جوف الليل ، فأتيته فدخلت عليه وهو جالس على كرسي ، وبين يديه شمعة وفي يده كتاب ، قال : فلما سلّمت عليه رمى بالكتاب اليّ وهو يبكي ، فقال لي : هذا كتاب محمد بن سليمان ، يخبرنا أن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قد مات ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ثلاثاً ، وأين مثل جعفر ؟ ثم قال لي : اكتب ، فكتبت صدر الكتاب ، ثم قال : أُكتب : إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه واضرب عنقه ، قال : فرجع إليه الجواب ، أنه قد أوصى الى خمسة ، وأحدهم أبو جعفر المنصور ، ومحمد بن سليمان ، وعبد الله ، وموسى ( عليه السلام ) ، وحميدة .

[ 16278 ] 2 ـ الصدوق في المقنع : وكتب إلى بعض الأئمة ( عليهما السلام ) : امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة ، ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج وولد ، وأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بناتها ، وتصرف الباقي الى الامام ، فكتب : « يصرف الثلث من ذلك [ الى الامام ] (1) والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة » .

[ 16279 ] 3 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى رفاعة لما استقضاه على الأهواز كتاباً فيه : « ذر (1) المطامع ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) من ائتمن امرأة حمق » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.