37 ـ ( باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعاً ، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون ، وحدّ البلوغ )
[ 16264 ] 1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى ، جازت وصيته لذوي الأرحام ، ولم يجز لغيرهم » .
[ 16265 ] 2 ـ العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله __________________________
الباب 36
1 ـ الجعفريات ص 66 .
(1) في المصدر : فيوصي .
2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
الباب 37
1 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
2 ـ تفسير العياشي ج 2 ص 291 ح 71 .