25 ـ ( باب أنه إذا أقرّ واحد من الورثة ، بوارث أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا إذا أقرّ اثنان غير عدلين ، فإن كانا عدلين جاز على الجميع )
مسألتك وأحسبها ، وجعل يحسب ، فخرج إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) وهو على ذلك ، فقال : « ما هذا الذي تحرك به أصابعك يا حكم ؟ » فأخبره ، فما أتم الكلام حتى قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « أقرّت له بثلثي ما في يديها ، ولا ميراث لها حتى تقضيه » .
[ 16230 ] 2 ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن اسحاق بن عمار ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل مات وأقرّ بعض قرابته (1) لرجل بدين ، قال : « يلزمه في حصته » .