15 ـ ( باب صحة الإِقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الأصل ، إلّا أن يكون في مرض الموت ، ويكون المقر متهماً ، فمن الثلث )
[ 16210 ] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرّ بالدين في مرضه الذي يموت فيه ، لوارث من ورثته ، قال : « ينظر في حال المقرّ فإن كان عدلاً مأموناً من الحيف (1) جاز إقراره ، ومن (2) كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلّا أن يجيزه الورثة » .
[ 16211 ] 2 ـ الصدوق في المقنع : وإذا أقّر الرجل وهو مريض لوارث بدين ، فإنه يجوز إذا كان الذي أقّر به دون الثلث .