مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 113 / 506
22px
عدد الكلمات: 121 · ~1 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص113

15 ـ ( باب صحة الإِقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الأصل ، إلّا أن يكون في مرض الموت ، ويكون المقر متهماً ، فمن الثلث )

[ 16210 ] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرّ بالدين في مرضه الذي يموت فيه ، لوارث من ورثته ، قال : « ينظر في حال المقرّ فإن كان عدلاً مأموناً من الحيف (1) جاز إقراره ، ومن (2) كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلّا أن يجيزه الورثة » .

[ 16211 ] 2 ـ الصدوق في المقنع : وإذا أقّر الرجل وهو مريض لوارث بدين ، فإنه يجوز إذا كان الذي أقّر به دون الثلث .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.