13 ـ ( باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قتل ، دخل ثلث ديته أيضاً )
[ 16205 ] 2 ـ الصدوق في المقنع : وإن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته .
[ 16206 ] 3 ـ وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ماله ـ ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ـ ثم قتل الموصي بعد ذلك ، فأخذت ديته ، فقضى في وصيته ، أنها تنفذ من ماله وديته ، كما أوصى .