مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 111 / 506
22px
عدد الكلمات: 80 · ~1 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص111

13 ـ ( باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قتل ، دخل ثلث ديته أيضاً )

[ 16205 ] 2 ـ الصدوق في المقنع : وإن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته .

[ 16206 ] 3 ـ وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ماله ـ ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ـ ثم قتل الموصي بعد ذلك ، فأخذت ديته ، فقضى في وصيته ، أنها تنفذ من ماله وديته ، كما أوصى .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.