6 ـ ( باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري ، دون شحم الميتة فلا يباع ، ولكن يستصبح بما قطع من حيّ )
[ 14786 ] 7 ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جدّه موسى بن جعفر ، عن أبيه : « ان علياً ( عليه السلام ) سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، فقال : يبيعه لمن يعمله صابوناً » .
[ 14787 ] 8 ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لعن الله اليهود ، حرّمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها (1) ، وان الله تعالى اذا حرّم على قوم اكل شيء ، حرّم عليهم ثمنه » .
ورواه في الدعائم (2) : عنه ( صلى الله عليه وآله ) الى قوله : « واكلوا » وفيه موضع « ثمنها » : « أثمانها » .