5 ـ ( باب تحريم أجر الفاجرة ، وبيع الخمر والنبيذ ، والميتة ، والربا ، والرشا ، والكهانة ، وجملة ممّا يحرم التكسب به )
[ 14777 ] 5 ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع الاحرار ، وعن بيع الميتة (1) والخنزير والأصنام ، وعن عسب الفحل ، وعن ثمن الخمر ، وعن بيع العذرة ، وقال : هي ميتة » .
[ 14778 ] 6 ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « من اكل السحت سبعة : الرشوة في الحكم ، ومهر البغي ، واجر الكاهن ، وثمن الكلب ، والذين يبنون البنيان على القبور ، والذين يصوّرون التماثيل ، وجعيلة (1) الاعرابي » .
[ 14779 ] 7 ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » .