مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 74 / 486
22px
عدد الكلمات: 388 · ~3 دقائق القراءة
👁 7 📑 0
مستدرك الوسائل ج13 ص74

4 ـ ( باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات ، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه )

يحسب لهم الّا باجر ، واجر القارىء الذي لا يقرأ القرآن الّا بأجر ، ولا بأس ان يجرى له من بيت المال ، والهدية يلتمس افضل منها ، وذلك قوله تعالى : ( وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ) (5) وهو قوله تعالى : ( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (6) وهي الهدية يطلب منها من تراث الدنيا اكثر منها ، والرشوة في الحكم ، وعسب (7) الفحل ، ولا بأس ان يهدى له العلف ، واجر القاضي الّا قاضٍ يجرى عليه (8) من بيت المال ، واجر المؤذن الّا مؤذّن يجرى عليه من بيت المال » .

[ 14774 ] 2 ـ البحار ، عن كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد ابن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن اسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « شرّ الكسب : ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وكسب الحجّام » .

[ 14775 ] 3 ـ العياشي في تفسيره : عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « الغلول كلّ شيء غلّ عن الامام ، واكل مال اليتيم شبهة ، والسحت شبهة » .

[ 14776 ] 4 ـ وعنه ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : « السحت انواع كثيرة ، منها : ( كسب الحجام ) (1) ، واجر الزانية ، وثمن الخمر ، فامّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله » .

(5) المدثر 74 الآية 6 .

(6) الروم 30 الآية 39 .

(7) عسب الفحل : الكراء الذي يؤخذ على تلقيح فحل الحيوان للاُنثىٰ ( لسان العرب ـ عسب ـ ج 1 ص 598 ) .

(8) ليس في المصدر ، واستظهرها المصنف ، ( قدّه ) .

2 ـ البحار ج 103 ص 56 ح 33 بل عن جامع الأحاديث ص 15 .

3 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 205 ح 148 .

4 ـ نفس المصدر ج 1 ص 321 ح 112 .

(1) في المصدر : الحجام وفي نسخة : كسب المحارم .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.