مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 70 / 486
22px
عدد الكلمات: 326 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
مستدرك الوسائل ج13 ص70

2 ـ ( باب جواز التكسب بالمباحات ، وذكر جملة منها ومن المحرمات )

مثال الحيوان والروحاني ، ومثل صنعة الدف والعود واشباهه ، وعمل الخمر والمسكر ، والآلات التي لا تصلح في شيء من المحلّلات ، فحرام عمله وتعليمه ، ولا يجوز ذلك ، وبالله التوفيق » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (2) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ ان كلّ مأمور به ممّا هو منّ على العباد ، وقوام لهم في امورهم ، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ، وممّا يأكلون ويشربون ، ويلبسون ، وينكحون ، ويملكون ، ويستعملون ، فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته ، وكلّ أمر يكون فيه الفساد ، ممّا قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه لوجه الفساد ، (3) ومثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، والربا وجميع الفواحش ، ولحوم السباع ، والخمر وما أشبه ذلك ، فحرام ضارّ للجسم وفساد للنفس » .

[ 14758 ] 2 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك ، ممّا هو قوام للناس وصلاح ، ومباح لهم الانتفاع به ، وما كان محرّماً اصله ، منهياً عنه ، لم يجز بيعه ولا شراؤه » .

[ 14759 ] 3 ـ محمد بن ابراهيم النعماني في تفسيره : عن ابن عقدة ، عن جعفر بن أحمد بن يوسف ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث طويل : « فأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق واسبابها (1) ، فقد اعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الاشارة ، ووجه العمارة ، ووجه الاجارة ، ووجه التجارة ، ووجه الصدقات ـ الى ان قال ـ وامّا _________________________

(2) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .

(3) في المصدر زيادة : مما قد نهي عنه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.