18 ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزارعة والمساقاة )
[ 15931 ] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال : أذن لي في زرعها على مزارعة كذا وكذا ، وأنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له ، فقال ( عليه السلام ) : « القول قول صاحب الأرض مع يمينه ، إلّا أن يكون علم به حين زرع أرضه ، وقامت بذلك عليه البينة ، فيكون القول قول الزارع [1] مع يمينه في المزارعة ، إلّا أن يأتي بما لا يشبه ، فيكون عليه [2] مثل كراء الأرض ، ولا يقلع الزرع » .
[ 15932 ] 2 ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « شرار الناس الزارعون [1] والتجار ، إلّا من شحّ منهم على دينه » .