6 ـ ( باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون )
[ 15839 ] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس ( بأن يؤخذ ) (1) الرهن والكفيل ، في السلم وبيع النسيئة » .
[ 15840 ] 2 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في المديون : « وإن كان الذي عليه لا يحضره إلّا في عروض ، فإنه يعطيه كفيلاً ، أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي » .