3 ـ ( باب أنّ الرق محجور عليه في التصرف في المال إلّا بإذن سيده ، وكذا المكاتب المشروط )
[ 15813 ] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « العبد لا يملك شيئاً إلّا ما ملّكه مولاه ، ولا يجوز أن يعتق و [ لا أن ] (1) يتصدق [ ولا يهب ] (2) مما في يديه » الخبر .
4 ـ الجعفريات ص 113 .
5 ـ عوالي اللآلي ج 2 ص 120 ح 333 ، 334 .
(1 ، 2) أثبتناه من المصدر .
الباب 3
1 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 307 ح 1155 .
(1 ، 2) اثبتناه من المصدر .