مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 439 / 486
22px
عدد الكلمات: 303 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
مستدرك الوسائل ج13 ص439

1 ـ ( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال ، على غير الصغير والمجنون والسفيه ، حتى تزول عنهم الموانع )

2 ـ ( باب حدّ ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر )

[ 15808 ] 1 ـ علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ ) (1) الآية قال : قال : من كان في يده مال بعض اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم (2) ، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود واقامة الفرائض ، ولا يكون مضيعاً ولا شارب خمر ولا زانياً ، فإذا آنس منه الرشد ، دفع إليه المال وأشهد عليه ، وان كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ ، فإنه يمتحن بريح ابطه أو نَبت عانته ، فإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً ، ولا يجوز له أن يحبس [ عليه ] (3) ماله .

[ 15809 ] 2 ـ العياشي في تفسيره : عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : « إذا بلغ وأونس منه رشد ، ولم يكن سفيهاً أو ضعيفاً » الخبر .

[ 15810 ] 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) : لا يتم بعد احتلام ، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير ، فإن أونس منه رشد دفع إليه ماله ، وإلّا كان على حالته إلى أن يؤنس منه _________________________

(1) النساء 4 : 5 .

الباب 2

1 ـ تفسير القمي ج 1 ص 131 .

(1) النساء 4 : 6 .

(2) يحتلم : ليس في المصدر .

(3) أثبتناه من المصدر .

2 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 155 ح 521 .

3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.