مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 438 / 486
22px
عدد الكلمات: 241 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج13 ص438

كِتابُ الحجْر

أبواب كتاب الحجر

1 ـ ( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال ، على غير الصغير والمجنون والسفيه ، حتى تزول عنهم الموانع )

[ 15805 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في ولي اليتيم : « إذا قرأ القرآن ، واحتلم وأونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفع إليه ، وأنفق [ منه ] (1) بالمعروف عليه » .

[ 15806 ] 2 ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : باسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (1) « فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة [ مفسدة ] (2) وولده سفيه مفسد ، لا ينبغي له أن يسلط واحداً منهما على ماله الذي جعل الله له قياما ، يقول : له (3) معاشا » .

[ 15807 ] 3 ـ العياشي في تفسيره : عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله _________________________

كتاب الحجر

الباب 1

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 66 ح 183 .

(1) أثبتناه من المصدر .

2 ـ تفسير القمي ج 1 ص 131 .

(1) النساء 4 : 5 .

(2) أثبتناه من المصدر .

(3) له : ليس في المصدر .

3 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 220 ح 20 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.