4 ـ ( باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه ، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف ، ويحفظ فاضل الثمن حتى يجيء صاحبه )
[ 15779 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان الرهن إلى أجل وغاب الراهن ، لم يبع الرهن إلّا أن يحضر ، أو يكون له وكيل ، أو جعل بيعه أن غاب عن وقت الأجل إلى من هو في يده (1) ، أو إلى غيره » .
الباب 3
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 82 ح 244 .
2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 82 ح 245 .
الباب 4
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 249 .
(1) في المصدر : يديه .