20 ـ ( باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي ، من غير شرط سابق ، وحكم من دفع عمّا في ذمته من الدين طعاماً أو نحوه ، ثم يتغير السعر )
[ 15747 ] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيرد عليه الدراهم الطازجية ، طيبة بها نفسه ، قال : « فلا بأس بذلك » .
[ 15748 ] 2 ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقرض قرضاً (1) ورقاً لا (2) يشترط إلّا ردّ مثلها ، فإن قُضي أجود منها فليقبل » .
2 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 61 ح 167 .
3 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 53 ح 140 .
(1) أثبتناه من المصدر .
الباب 20
1 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 61 ح 168 .
2 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 61 ح 169 .
(1) قرضاً : ليس في المصدر .
(2) في المصدر : « فلا » .