2 ـ ( باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها )
ابراهيم ، ومحمد بن علي ماجيلويه ، ومحمد بن موسى المتوكل ، جميعاً عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سفيان بن نزار ـ في حديث طويل ـ أنه قال : قال هارون لموسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : فهل عليك دين ؟ قال : « نعم » قال : كم ؟ قال : « نحو من عشرة الآف دينار » فقال الرشيد : يا بن عم ، إنما (1) أُعطيك من المال ما تزوج به الذكران والنسوان ، وتقضي الدين ، وتعمر الضياع . . . الخبر .
[ 15691 ] 7 ـ الحسين بن حمدان في الهداية : عن محمد بن اسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيان ، عن أبي شعيب محمد بن نصير ، عن عمر بن فرات ، عن محمد بن مفضل ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ـ في حديث طويل في الرجعة ، إلى أن قال ـ في سياق شكاية فاطمة ( عليها السلام ) إلى أبيها ( صلوات الله عليه ) ، وتقص عليه قصة أبي بكر ، ـ إلى أن قال ـ قالت : « واشتغال أمير المؤمنين بوفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وضم أزواجه ، وتعزيتهم ، وجمع القرآن وتأليفه ، وقضاء دينه ، وإنجاز عداته وهو ثمانون ألف درهم ، باع فيها ( تليده وطارفه ) (1) وقضاها عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » الخبر .
[ 15692 ] 8 ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ، ما لم يكن فيه ما يكره الله » .
[ 15693 ] 9 ـ أبو علي الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن هلال بن محمد الحفار ، عن أبي القاسم الدعبلي ، عن أخيه دعبل بن علي بن محمد بن اسماعيل _________________________