مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 367 / 486
22px
عدد الكلمات: 214 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج13 ص367

3 ـ ( باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة )

[ 15593 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها ، أو كانت مع ما يجوز بيعه وإن لم يزه شيء منها ، سنة واحدة وسنتين بعدها ، لأن البيع حينئذ يقع على ما زها ، أو ما يجوز بيعه مما هو حاضر ، ويكون ما لم يزه وما لم يظهر بعد تبعاً له ، كالمقاثي (1) وكثير من الثمار ، ويظهر شيء بعد شيء ، ويقع البيع أولاً على ما بدا صلاحه منه ، كالمقاثي والمباطخ (2) وكثير من الثمار .

[ 15594 ] 2 ـ الصدوق في المقنع : وإن اشتريته سنة واحدة ، فلا تشتره حتى تبلغ .

الباب 2

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 24 ح 46 .

الباب 3

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 24 ح 46 .

(1) المقاثي : جمع مقثاة وهي الأرض المزروعة قثاء ، والقثاء : الخيار ( لسان العرب ـ قثأ ـ ج 1 ص 128 ) .

(2) المباطخ : جمع مبطخة وهي الأرض التي يكثر فيها البطيخ ( لسان العرب ج 3 ص 9 ) .

2 ـ المقنع ص 123 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.