1 ـ ( باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك ، أو ينعقد الحصرم () ، وعدم تحريمه ، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة )
فعل ذلك من أجل خصومتهم .
[ 15588 ] 2 ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو ، وهو أن يحمر ويصفر ، ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره بسنة ، مخافة الآفة حتى يستبين ، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك ، وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل .
[ 15589 ] 3 ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : حجراً محجوراً ـ قال : أي حراماً محرماً ـ شري الثمار حتى تطعم ، والنخل حتى تزهو ، والحبة حتى تفرك (1) » .
[ 15590 ] 4 ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع ثمر النخل ، حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن ، قال : قلت : ما يوزن ؟ فقال رجل عنده ( صلى الله عليه وآله ) : وحتى يحرز . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الثمرة ، حتى يبدو صلاحها للبائع والمشتري .
[ 15591 ] 5 ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع التمر حتى يبْيض .
قلت : الأقوى حرمة البيع قبل الزهو عاماً واحداً ، لا الكراهة كما في عنوان الباب ، وتمام الكلام في الفقه .
2 ـ المقنع ص 123 .
3 ـ الجعفريات ص 180 .
(1) الفرك : دلك الشيء حتى ينقلع قشره عن حبه ، وافرك السنبل وهو حين يصلح أن يُفرك فيؤكل . ( لسان العرب ـ فرك ـ ج 10 ص 473 ) .
4 ـ عوالي اللآلي ج 1 ص 132 ح 16 .
5 ـ عوالي اللآلي ج 1 ص 218 ح 86 .