مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 361 / 486
22px
عدد الكلمات: 332 · ~2 دقائق القراءة
👁 27 📑 0
مستدرك الوسائل ج13 ص361

7 ـ ( باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها ، بأجود منها وبأزيد وزناً وعدداً ، ويحل للقابض من غير شرط )

[ 15577 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيرد عليه الدراهم الطازجية ، طيبة بها نفسه ، قال : « لا بأس بذلك » .

[ 15578 ] 2 ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقرض قرضاً ورقاً لا يشترط إلّا ردّ مثلها ، فإن قضى أجود منها فليقبل » .

[ 15579 ] 3 ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عنده سلف ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله ، وأسلفه أربعة أوساق ، ولم يكن له غيرها ، فأعطاها السائل ، فمكث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما شاء الله ، ثم إن المرأة قالت لزوجها : أما آن لك أن تطلب سلفك ، فتقاضي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : سيكون ذلك ، ففعل ذلك الرجل مرتين أو ثلاثاً ، ثم إنه دخل ذات يوم عند الليل ، فقال له ابن له : جئت بشيء فإني لم اذق شيئاً اليوم ، ثم قال : الولد فتنة ، فغدا الرجل إلى رسول _________________________

(1) درهم ستوق : زيف لا خير فيه ( لسان العرب ـ ستق ـ ج 10 ص 152 ) .

(2) وطبّقه فهو مطبّق : غطاه ( القاموس المحيط ج 3 ص 265 ) .

(3) في المصدر : المزيبقة .

الباب 7

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 61 ح 168 .

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 61 ح 169 .

3 ـ كتاب جعفر بن المثنى الحضرمي ص 83 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.