مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 360 / 486
22px
عدد الكلمات: 163 · ~1 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج13 ص360

5 ـ ( باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً وإن كان أحد الصنفين أجود ، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف )

[ 15574 ] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يستبدل الدنانير الشامية بالكوفية وزناً بوزن ، فيقول الصيرفي : لا أبدلك حتى تبدلني دراهم يوسفية بغلّة (1) وزناً بوزن ، قال : « لا بأس به » قيل له : إن الصيرفي إنما يطلب فضل اليوسفية على الغلة ، قال : « إذا كان وزناً بوزن يداً بيد فلا بأس » الخبر .

[ 15575 ] 2 ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « بعثني أبي ( عليه السلام ) بكيس فيه ألف درهم ، إلى رجل صرّاف من أهل العراق ليعطيه أفضل منها ، وقال لي : قل له (1) : يبيعها بدنانير ، فإذا قبضها ودفع الدراهم ، فليشتر لنا بالدنانير التي قبضها حاجتنا من الدراهم » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.