6 ـ ( باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء ، إلّا أن يكون غشّا بما يخفى فيجب بينه )
[ 15493 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن خلط الطعام وبعضه أجود من بعض ، فقال : « هو غش » فكرهه ، وهذا والله أعلم إذا كان الجيد منه هو الذي يظهره (1) ، فأما إن كان يخفى ، ويكون الغالب عليه الظاهر فيه الدّون ، فليس بغش ولا منهي عنه .
وعنه ( عليه السلام ) (2) أنه نهى الباعة أن يظهروا فضل ما يبيعونه ، ويخفون شره (3) .
[ 15494 ] 2 ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الدين النصيحة » .
وأنه قال : « لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه بيعاً يعلم فيه عيباً إلّا بينه ، ولا يحل لغيره إن علم بذلك العيب أن يكتمه على (1) المشتري إذا رآه اشتراه » .