عدد الكلمات: 69
· ~1 دقائق القراءة
👁 9
📑 0
مستدرك الوسائل
-
ج13
-
ص332
486
أبواب أحكام العيوب
1 ـ ( باب أنّ كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص ، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد ، إلا مع التبري من العيوب )
[ 15486 ] 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : أن كل زائدة في البدن مما هو [ في ] (1) أصل الخلقة ناقص منه ، يوجب الرد في البيع » .