مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 325 / 486
22px
عدد الكلمات: 177 · ~1 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
مستدرك الوسائل ج13 ص325

11 ـ ( باب جواز بيع المبيع قبل قبضه ، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه ، وجواز الحوالة به )

[ 15465 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى طعاما فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال ، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ، ولا بأس ببيع سائر لسلع قبل أن تقبض وقبل أن ينقد ثمنها ، وإن اشترى الرجل طعاما فذكر البائع أنه قد اكتاله فصدقه المشتري فأخذه بكيله فلا بأس بذلك » .

[ 15466 ] 2 ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن ربح ما لم يضمن ، وقد اختلف في تأويل هذا النهي أيضاً ، فقال قوم : لا يكون ذلك إلّا _________________________

(1) في المصدر : « فبكم » .

الباب 11

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 76 .

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 32 ح 68 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.