مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 319 / 486
22px
عدد الكلمات: 241 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج13 ص319

1 ـ ( باب جواز بيع النسيئة ، بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً ، وانه إذا لم يعين أجلاً فالثمن حالّ ، وحكم كون الأجل ثلاث سنين فصاعداً )

[ 15452 ] 4 ـ الصدوق في الأمالي : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن عمر بن (1) اسماعيل الدينوري ، عن زيد بن اسماعيل الصائغ ، عن معاوية بن هشام ، [ عن سفيان ] (2) ، عن عبد الملك بن عمير ، عن خالد بن ربعي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : فمضى علي ( عليه السلام ) بباب رجل يستقرض منه شيئاً ، فلقيه اعرابي ومعه ناقة ، فقال : يا علي اشتر منّي هذه الناقة ، قال : « ليس معي ثمنها » قال : فاني انظرك به إلى القبض ، قال : « بكم يا اعرابي ؟ » قال : بمائة درهم ، قال علي ( عليه السلام ) : « خذها يا حسن فأخذها » . . . الخبر .

[ 15453 ] 5 ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم ، فأقسم عليه فقير فدفعها اليه ، فلمّا مضى فإذا باعرابي على جمل فقال له : اشتر هذا الجمل ، قال : « ليس معي ثمنه » قال : اشتر نسيئة ، فاشتراه بمائة درهم ، ثم أتاه انسان فاشتراه منه بمائة وخمسين درهماً نقداً ، فدفع إلى البائع مائة وجاء بالخمسين إلى داره ، فسألته فاطمة ( عليها السلام ) ، فقال : « اتجرت مع الله ، فأعطيته واحداً ، واعطاني مكانه عشرة » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.