1 ـ ( باب جواز بيع النسيئة ، بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً ، وانه إذا لم يعين أجلاً فالثمن حالّ ، وحكم كون الأجل ثلاث سنين فصاعداً )
[ 15452 ] 4 ـ الصدوق في الأمالي : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن عمر بن (1) اسماعيل الدينوري ، عن زيد بن اسماعيل الصائغ ، عن معاوية بن هشام ، [ عن سفيان ] (2) ، عن عبد الملك بن عمير ، عن خالد بن ربعي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : فمضى علي ( عليه السلام ) بباب رجل يستقرض منه شيئاً ، فلقيه اعرابي ومعه ناقة ، فقال : يا علي اشتر منّي هذه الناقة ، قال : « ليس معي ثمنها » قال : فاني انظرك به إلى القبض ، قال : « بكم يا اعرابي ؟ » قال : بمائة درهم ، قال علي ( عليه السلام ) : « خذها يا حسن فأخذها » . . . الخبر .
[ 15453 ] 5 ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم ، فأقسم عليه فقير فدفعها اليه ، فلمّا مضى فإذا باعرابي على جمل فقال له : اشتر هذا الجمل ، قال : « ليس معي ثمنه » قال : اشتر نسيئة ، فاشتراه بمائة درهم ، ثم أتاه انسان فاشتراه منه بمائة وخمسين درهماً نقداً ، فدفع إلى البائع مائة وجاء بالخمسين إلى داره ، فسألته فاطمة ( عليها السلام ) ، فقال : « اتجرت مع الله ، فأعطيته واحداً ، واعطاني مكانه عشرة » .