مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 318 / 486
22px
عدد الكلمات: 264 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج13 ص318

أبواب احكام العقود

1 ـ ( باب جواز بيع النسيئة ، بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً ، وانه إذا لم يعين أجلاً فالثمن حالّ ، وحكم كون الأجل ثلاث سنين فصاعداً )

[ 15449 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه باع بعيراً بالربذة (1) بأربعة أبعرة مضمونة ، وباع جملاً له يدعى عصيفر بعشرين بعيراً إلى أجل .

[ 15450 ] 2 ـ وعن أبي عبد الله عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع » .

[ 15451 ] 3 ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تتبايعوا إلى الحصاد ، ولا إلى الدياس (1) ، ولكن إلى شهر معلوم » .

أبواب أحكام العقود

الباب 1

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 72 .

(1) الربذة : قرية من قرى المدينة على مسافة ثلاثة أيام منها ، وهي من منازل الحاج في طريق مكة ، وبها قبر أبي ذر الغفاري ( رض ) « معجم البلدان ج 3 ص 24 » .

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 50 ح 131 .

3 ـ عوالي اللآلي ج 1 ص 221 ح 94 .

(1) الدياس : هو استعمال الدواب في دوس اكداس سنابل الحنطة وغيرها لتفصل الحب عن التبن ( لسان العرب ـ دوس ـ ج 6 ص 90 ) وهنا استعير اللفظ للزمان : أي الىٰ زمان دياس الغلات .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.