مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 316 / 486
22px
عدد الكلمات: 326 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج13 ص316

15 ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار )

يوسف (3) ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الوارث بن سعيد قال : قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ، فسألت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً ؟ قال : البيع باطل والشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته ، فقال : البيع جائز والشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته ، فقال : البيع جائز والشرط جائز ، فقلت : سبحان الله ! ثلاثة من فقهاء أهل العراق ، اختلفتم عليّ في مسألة واحدة ، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع وشرط ، البيع باطل ، والشرط باطل . ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني هشام عن عروة [ عن أبيه ] (4) ، عن عائشة قالت : أمرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن أشتري بريرة فاعتقها ، البيع جائز والشرط باطل . ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني مسعر بن كدام (5) ، عن محارب بن دثار (6) ، عن جابر بن عبد الله ، قال : بعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ناقة ، فشرط لي حلابها إلى المدينة ، البيع جائز والشرط جائز .

ورواه العلامة في التذكرة ، باختلاف في الألفاظ الأخيرة في نقله (7) .

[ 15447 ] 2 ـ دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن _________________________

« راجع تاريخ بغداد ج 7 ص 226 » .

(3) في المصدر : أيوب .

(4) أثبتناه من المصدر والظاهر انه هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج 7 ص 180 ) .

(5) في الحجرية : « كرام » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 243 ) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.