مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 313 / 486
22px
عدد الكلمات: 280 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج13 ص313

12 ـ ( باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به ، وعدم براءة البائع ، وسقوط الرد بالتصرف دون الارش )

[ 15438 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين ، فوجد فيها عيباً لم يبرأ منه البائع ، فله الرد » .

[ 15439 ] 2 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اشترى اليوم متاعاً فقوموه واقتسموه ، ثم أصاب بعضهم فيما صار إليه عيباً فله قيمة العيب ، وإن اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيباً وقد أحدث ( فيها حدث ) (1) أو حدث عنده ، قيل له : رد ما نقص عندك ، وخذ الثمن إن شئت ، أو فخذ قيمة العيب » .

[ 15440 ] 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيباً يوجب الرد ، فإن كان المتاع قائماً بعينه رد على صاحبه ، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدث (1) فيه حادثة ، رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الارش » .

وقال في موضع آخر (2) : « فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري ، فالخيار إليه إن شاء رد ، وإن شاء أخذه ، أورد عليه بالقيمة ارش العيب » الى آخره .

الباب 12

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 47 ح 116 .

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 47 ح 118 .

(1) في المصدر : « بها حدثاً » .

3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .

(1) في المصدر : « حدثت » .

(2) في المصدر ص 34 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.