42 ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة )
حلال ، وإذا أشكل عليه تناول عند الضرورة ، والعام ينظر في الظاهر فما لم يجده ولم يعلمه غصباً ولا سرقة تناول ، وقال : لا بأس هو لي حلال ، والأمر [1] في ذلك بين [2] ، يأخذ بحكم الله وينفق في رضى الله تعالى » .
[ 15394 ] 6 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه رخص للمشتري سؤال البائع الزيادة بعد أن يوفيه ، إن شاء فعل [ و ] [1] إن شاء لم يفعل .
[ 15395 ] 7 ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه استحب تجارة البزاز [1] ، وكره تجارة الحنطة ، وذلك لما فيه من الحكرة والمضرة بالمسلمين ، فان لم يكن ذاك فليس التجارة بها محرمة .
[ 15396 ] 8 ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لئن تلقى الله سارقاً ، خير من أن تلقاه حناطاً » .
[ 15397 ] 9 ـ أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « التاجر الجبان محروم ، والتاجر الجسور مرزوق » .
[ 15398 ] 10 ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « اطلبوا الخير [1] عند حسان الوجوه » .