مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 285 / 486
22px
عدد الكلمات: 346 · ~2 دقائق القراءة
👁 3 📑 0
مستدرك الوسائل ج13 ص285

24 ـ ( باب أن المحتكر إذا أُلزم بالبيع ، لا يجوز أن يسعر عليه )

التسعير ، فقال : « ما سعّر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على أحد ، ولكن من نقص عن بيع الناس قيل له : بع كما يبيع الناس ، وإلّا فارفع من السوق ، إلّا أن يكون طعاماً (1) أطيب من طعام الناس » .

[ 15348 ] 2 ـ العياشي في تفسيره : عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان سنين (1) يوسف الغلاء الذي أصاب الناس ، ولم يتمنّ (2) الغلاء لأحد قط ، قال : فأتاه التجار فقالوا : بعنا ، قال : اشتروا ، فقالوا : نأخذ كذا بكذا ، فقال : خذوا ، وأمر فكالوهم ، فحملوا ومضوا حتى دخلوا المدينة ، فلقيهم قوم تجار فقالوا لهم : كيف اخذتم ؟ فقالوا : كذا بكذا ، وأضعفوا الثمن ، قال : فقدموا أُولئك على يوسف فقالوا بعنا ، فقال : اشتروا ، كيف تأخذون ؟ فقالوا : بعنا كما بعت ، كذا بكذا ، فقال : ما هو كما تقولون ، ولكن خذوا ، فأخذوا ثم مضوا حتى دخلوا المدينة فلقيهم آخرون ، فقالوا : كيف أخذتم ؟ فقالوا : كذا بكذا وأضعفوا الثمن ، قال : فعظم الناس ذلك الغلاء ، وقالوا (3) : اذهبوا بنا حتى نشتري ، قال : فذهبوا إلى يوسف ، فقالوا : بعنا ، فقال : اشتروا ، فقالوا : بعنا كما بعت ، فقال : وكيف بعت ؟ قالوا : كذا بكذا ، فقال : ما هو كذلك ، ولكن خذوا ، فأخذوا ورجعوا إلى المدينة ، فأخبروا الناس فقالوا فيما بينهم : تعالوا حتى نكذب في الرخص كما كذبنا في الغلاء ، قال : فذهبوا إلى يوسف ، فقالوا له : بعنا ، فقال : اشتروا ، فقالوا : بعنا كما بعت ، قال : وكيف بعت ؟ قالوا : كذا بكذا بالحط من السعر الأول ، _________________________

(1) في المصدر : « طعامه » .

2 ـ تفسير العياشي ج 2 ص 179 ح 34 ، وعنه في البحار ج 12 ص 302 ج 108 ، والبرهان ج 2 ص 255 ح 59 .

(1) في نسخة : سبق .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.