7 ـ ( باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن )
[ 15284 ] 1 ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال للوازن : « زن وارجح » .
قلت : قال المحقق الداماد في الرواشح (1) : الذي قال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « زن وارجح » هو سويد بن قيس مصغراً ـ إلى أن قال ـ والحديث شائع عند العامة والخاصة ، مبحوث عنه في كتب الأصول كالتلويح وغيره ، يحتج به في كتب الفقه ، قال شيخنا الفريد الشهيد أبو عبد الله محمد بن مكي نوّر الله ضريحه في الدروس في كتاب الهبة : وهبة المشاع جائزة وإن امكنت قسمته ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) لمن باعه سراويل : « زن وارجح » وهي هبة للراجح المشاع . قلت : « وأرجح » بهمزة القطع على صيغة الأمر من باب الأفعال ، أي زن من الفضة للقيمة وارجح على قدر الثمن هبة لك ، وقد كان الثمن الواقع عليه البيع درهمين .
الباب 6
1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
(1) المقنع ص 122 .
الباب 7
1 ـ عوالي اللآلي ج 1 ص 224 ح 109