مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 245 / 486
22px
عدد الكلمات: 325 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
مستدرك الوسائل ج13 ص245

10 ـ ( باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة ، إلا أن يضم إلى معلوم ، وحكم بيع المجهولات ، وما لا يقدر عليه )

حصاة يرمون بها ، من غير لفظ من بائع ولا مشتر ينعقد به البيع ، وكل هذه الوجوه من البيوع فاسدة .

[ 15236 ] 4 ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع وسلف . وقد اختلف في معنى هذا النهي ، فقال قوم : هو أن يقول الرجل للرجل : أخذت (1) سلعتك بكذا ، على أن تسلفني كذا وكذا ، وقال آخرون : هو أن يقرضه قرضاً ثم يبايعه على ذلك ، وكلا الوجهين فاسد ، لأن منفعة السلف غير معلومة ، فصار الثمن في ذلك مجهولاً .

[ 15237 ] 5 ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رجلين اختصما اليه ، فقال أحدهما : بعت من (1) هذا قواصر (2) ، واستثنيت خمساً منهن لم أعلمهن في وقت البيع ، وبعض القواصر أفضل من بعض ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « البيع فاسد ، لأن الاستثناء وقع على (3) مجهول » .

[ 15238 ] 6 ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه كره بيع الصك على (1) الرجل بكذا وكذا درهماً .

[ 15239 ] 7 ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع السهم من المغنم ، من قبل أن يقسم (1) .

4 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 33 ح 69 .

(1) في المصدر : « آخذ » .

5 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 57 ح 152 .

(1) ليس في المصدر .

(2) القوصرة : وعاء التمر ، والجمع قواصر ( لسان العرب ج 21 ص 122 ) .

(3) في المصدر زيادة : شيء .

6 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 44 .

(1) في المصدر : عن .

7 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 32 .

(1) في المصدر : « تُقسَّم » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.