7 ـ ( باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شيء معلوم )
[ 15226 ] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن بيع المسك في الآجام ، واللبن في الضرع (1) ، والصوف ( في ظهور ) (2) الغنم ، قال : « هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف ، يقل ويكثر ، وهو غرر (3) » .
8 ـ دعوات الراوندي ص 28 ، وعنه في البحار ج 73 ص 377 ح 14 .
9 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 538 ح 1913 .
(1) في الطبعة الحجرية : « ضرب » وما أثبتناه من المصدر .
10 ـ عوالي اللآلي ج 1 ص 187 ح 265 .
(1) في المصدر : « فيها » .
الباب 7
1 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 23 ح 42 .
(1) في المصدر : « الضروع » .
(2) في المصدر : « على ظهر » .
(3) بيع الغرر المنهي عنه ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول ( لسان العرب ج 5 =