مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 242 / 486
22px
عدد الكلمات: 181 · ~1 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج13 ص242

7 ـ ( باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شيء معلوم )

[ 15226 ] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن بيع المسك في الآجام ، واللبن في الضرع (1) ، والصوف ( في ظهور ) (2) الغنم ، قال : « هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف ، يقل ويكثر ، وهو غرر (3) » .

8 ـ دعوات الراوندي ص 28 ، وعنه في البحار ج 73 ص 377 ح 14 .

9 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 538 ح 1913 .

(1) في الطبعة الحجرية : « ضرب » وما أثبتناه من المصدر .

10 ـ عوالي اللآلي ج 1 ص 187 ح 265 .

(1) في المصدر : « فيها » .

الباب 7

1 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 23 ح 42 .

(1) في المصدر : « الضروع » .

(2) في المصدر : « على ظهر » .

(3) بيع الغرر المنهي عنه ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول ( لسان العرب ج 5 =

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.