67 ـ ( باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه ، ولو من الوديعة ، إذا لم يستحلفه )
[ 15099 ] 1 ـ الصدوق في المقنع : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله ، وليس لك أن تأخذ ممن حلفته شيئاً ، وإن جحد رجل حقك ، ثم وقع له عندك مال ، فلا تأخذ منه إلّا حقك ومقدار ما حبسه عنك ، وتقول : اللّهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلماً ، ولكني أخذته مكان حقي ، فإن استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف ، إذا قلت هذه الكلمة » .
2 ـ المقنع ص 125 .
الباب 67
1 ـ المقنع ص 124 .