64 ـ ( باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته ، بإذنها وطيبة نفسها )
[ 15094 ] 1 ـ العياشي في تفسيره : عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، امرأة دفعت إلى زوجها مالاً ليعمل به ، وقالت له حين دفعته إليه : إنفق منه ، فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ، وإن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ، قال : « أعد يا سعيد المسألة ، فلما ذهبت أعرض عليه المسألة » عرض فيها صاحبها وكان معي ، فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى _________________________
الباب 63
1 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 246 ح 931 .
2 ـ كتاب العلاء بن رزين ص 153 .
(1) في المصدر زيادة : « قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
الباب 64
1 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 219 ح 17 .