63 ـ ( باب جواز تقويم جارية البنت والإِبن الصغيرين ، ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الإِبن )
[ 15092 ] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل له ولد طفل ، وللولد جارية مملوكة ، هل للأب أن يطأها ؟ قال : « ليس له ذلك إلّا أن يقومها على نفسه قيمة عدل ، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها » الخبر .
[ 15093 ] 2 ـ كتاب العلاء : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) ، أنه قال في حديث : « وله أن يقع على جارية ابنه ، إذا لم يكن ابنه وقع عليها » .