47 ـ ( باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها ، فان فعل تصدق بالثمن )
[ 15045 ] 4 ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لعن الله الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وساقيها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة اليه » .
[ 15046 ] 5 ـ الصدوق في المقنع : اعلم ان الله تعالى حرّم الخمر بعينها ، وحرّم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل شراب مسكر ، ولعن بائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ، وساقيها ، وشاربها .
[ 15047 ] 6 ـ جامع الأخبار : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « من شرب الخمر في الدنيا ، سقاه الله تعالى يوم القيامة من سمّ الاساود ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الاناء قبل أن يشربها ، فاذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة ، يتأذى به أهل الجمع ، ثم يؤمر به الى النار ، ألا وشاربها ، وساقيها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة اليه ، وآكل ثمنها ، سواء في عارها واثمها ، ولا يقبل الله تعالى منهم صلاة ولا صوماً ولا حجاً ولا عمرة حتى يتوب ، وكان حقاً على الله أن يسقيه بكل جرعة في الدنيا ، شربة من صديد جهنم ـ الى ان قال ـ الا ومن باعها و [ من ] (1) اشتراها لغيره أو (2) اعتصرها ، لم يقبل الله تعالى منه صلاة ولا حجاً ولا اعتماراً ولا صوماً ، حتى يتوب منها » ، الخبر .