17 ـ ( باب أنه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب ، المرأة ولا المقعد ولا الأعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا الولدان ، إلّا أن يقاتلوا ، ولا تؤخذ منهم الجزية )
المواسي » .
وتقدم عن الدعائم ، قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في وصيّته : « ولا تقتلوا وليداً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة » (1) .
[ 12386 ] 2 ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث أنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريضة ، بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ، وأمر بكشف مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ، ومن لم ينبت فهو من الذاري ، وصوّبه النبي ( صلى الله عليه وآله ) .