(باب 25) نادر فيما بين الصدوق محمدبن بابويه رحمة الله عليهما من مذهب الامامية ، وأملى على المشائخ في مجلس واحد على ما أورده في كتاب المجالس)
السنة في الافطار يوم النحر بعد الرجوع الصلاة ، وفي الفطر قبل الخروج إلى الصلاة.والتكبير في أيام التشريق بمنى وفي دبر خمس عشر صلاة : من صلاة الظهر يوم النحرإلى صلاة الغداة يوم الرابع ، وبالامصار في دبر عشر صلوات : من صلاة الظهر يوم النحرإلى صلاة الغداة يوم الثالث.
وتحل الفروج بثلاثة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بلاميراث ، ونكاح بملك اليمين ، ولا ولاية لاحد على المرأة إلا لابيها مادامت بكرا ، فإذا كانت ثيبا فلاولاية لاحد عليها ، ولايزو جها أبوها ولاغيره إلا بمن ترضى بصداق مفروض ، ولايقع الطلاق إلا على الكتابوالسنة ، ولا يمين في طلاق ولافي عتق ، ولاطلاق قبل نكاح ، ولاعتق قبل ملك ، ولا عتق إلا ما اريد به وجه الله عزوجل.
والوصية لايجوز إلا بالثلث ، ومن أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ، وينبغي للمسلم أن يوصي لذوي قرابته ممن لايرث بشئ من ماله قل أم كثر ، ومن لميفعل ذلك فقد ختم عمله بمعصية.
سهام المواريث لاتعول على ستة ، ولايرث مع الولد والابوين أحد إلا زوج أوزوجة ، والمسلم يرث الكافر ولايرث الكافر المسلم ، وابن الملاعنة لايرثه أبوه ولا أحد من قبل أبيه ، وترثه امه ، فإن لم تكن له ام فأخواله وأقرباؤه من قبل امه ومتى أقر الملاعنبالولد بعد الملاعنة الحق به ولده ، ولم ترجع إليه امرأته ، فإن مات الاب ورثه الابنوإن مات الابن لم يرثه الاب.
ومن شرائط دين الامامية اليقين والاخلاص والتوكل والرضا والتسليم والورع والاجتهاد والزهد والعبادة والصدق والوفإ وأداء الامانة إلى البر والفاجرولوإلى قاتل الحسين 7 ، والبر بالوالدين واستعمال المروة والصبر والشجاعة واجتنابالمحارم وقطع الطمع عما في أيدي الناس والامر بالمعروف والنهي عن المنكروالجهادفي سبيل الله بالنفس والمال على شرائطه ، ومواساة الاخوان والمكافات على الصنائع ، وشكرالمنعم ، والثناء على المحسن ، والقناعة ، وصلة الرحم ، وبرالآباء والامهات ، وحسن المجاورة ، والايثار ، ومصاحبة الاخيار ، ومجانبة الاشرار ، ومعاشرة الناس