(باب 25) نادر فيما بين الصدوق محمدبن بابويه رحمة الله عليهما من مذهب الامامية ، وأملى على المشائخ في مجلس واحد على ما أورده في كتاب المجالس)
ثم يقول مائة مرة : ( أتوب إلى الله عزوجل ) ويكبر بعد المغرب والعشاء الآخرةوصلاة الغداة والعيد والظهر والعصر كما يكبر أيام التشريق ، ويقول : ( الله أكبر الله أكبرلا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والله أكبر على ما هدانا والحمدلله على ماأبلانا ) ولا يقول فيه : ( ورزقنا من بهيمة الانعام ) فان ذلك في أيام التشريق.
وزكاة الفطرة واجبة تجب على الرجل أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعولمن صغير وكبير وحر وعبد وذكر وانثى صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعامن بر ، أو صاعا من شعير ، وأفضل ذلك التمر ، والصاع أربعة أمداد ، والمدوزن مائتينواثنين وتسعين درهما ونصف ، يكون ذلك ألفاومائة وسبعين وزنة[1] ولا بأس بأن يدفعقيمته ذهبا أو ورقا ، ولا بأس بأن يدفع عن نفسه وعمن يعول إلى واحد ، ولا يجوزأن يدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين ، ولا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهررمضان إلى آخره ، [2] وهي زكاة إلى أن يصلي العيد ، [3] فإن أخرجها بعد الصلاةفهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ، ومن كان له مملوك مسلم أوذمي فليدفع عنه الفطرة ، ومن ولد له مولود يوم الفطرة قبل الزوال فليدفع عنهالفطرة ، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه ، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أوبعده فعلى هذا.
والحاج على ثلاثة أوجه : قارن ، ومفرد ، ومتمتع بالمعرة إلى الحج ، ولايجوز لاهل مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج ، وليس لهم إلا الاقران والافرادلقول الله عزوجل : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » وحد حاضريالمسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا ، ومن كان خارجا منهذا الحد[4] فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج ولا يقبل الله غيره. وأول الاحرام